أصدرت محكمة جناياتسوهاج برئاسة المستشار جمال الشريف حكمها ببراءة سيدة في منتصف العقد الرابع من العمر مما

الداخلية,سوهاج,شرطة,قانون,استيراد,المالية,محكمة,المستشار,ضبط,أحداث,السجن المؤبد,الحبس,الإعدام,النيابة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

100 جرام شابو وسلاح أبيض.. جنايات سوهاج تحكم ببراءة سيدة

الشورى

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، حكمها ببراءة سيدة في منتصف العقد الرابع من العُمر، مما نسب إليها بقضية اتجار بالمواد المُخدرة؛ وذلك لإنعدام دليل الإسناد في حقها.

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2023 ، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من مكتب المكافحة مفاده وصول معلومات عن اتجار المدعوة (دعاء. ع. م. ع- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة القسم)، بالمواد المخدرة وخاصة مادة الشابو المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول سوهاج من ضبط السيدة ثلاثينية العمر وبحوزتها 100 جرام شابو داخل حقيبة يد سوداء اللون، في 7 أكياس مُعدة للبيع، وسلاح أبيض.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وقال أحمد شعبان ردادي، محامي الدفاع عن المتهمة، أنه استند في قضيتها إلى عدم استوفاء الأدلة الجنائية، مع انعدام دليل الإسناد في حق المتهمة، مع العديد من الدفوع الأخرى، مشيرًا إلى أن المادة رقم 33 من قانون العقوبات، نصت على أن يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المُخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المُشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض القضايا.

والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأشار أحمد شعبان ردادي، إلى أن المادة رقم 34 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مُشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مُشددة لذلك.

وأضافت المادة أن تُخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا تصل إلى مدة 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المُخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مُخدرة طبيعية.