نشرت الجريدة الرسمية في عددها 34 مكرر و قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 وا

مصر,الداخلية,الوزراء,العملات,الدولار,مجلس الوزراء,الأولى,الجريدة الرسمية

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن رسوم الإقامة للأجانب

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء  الشورى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 34 مكرر (و)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والذي تنص مواده على الآتي:

المادة الأولى: يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

المادة الثانية: يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصر الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.