قانون الموارد المائية والرى حددت المادة ٣٥ من قانون الموارد المائية والرى الجديد عددا من الشروط لترخيص آلات

نهر النيل,قانون,الصناعة,ترخيص

الأربعاء 22 مايو 2024 - 20:41
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

قانون الموارد المائية والري، شروط ترخيص آلات رفع المياه وفقا للقانون

الشورى

قانون الموارد المائية والرى، حددت المادة (٣٥) من قانون الموارد المائية والرى الجديد عددا من الشروط لترخيص آلات رفع المياه وفقا لهذا القانون.

ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها. وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة.