حددت المادة ٣٦ من قانون تنظيم إدارة المخلفات المبالغ التى تئول إلى صندوق النظافة وفقا للقانون.وتئول إلى صندو

قانون,الوزراء,مجلس الوزراء,الموازنة العامة,الضريبة العقارية,التنمية المحلية,المجتمعات العمرانية,العقارات

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

قانون تنظيم إدارة المخلفات، مبالغ تؤول إلى صندوق النظافة

الشورى

حددت المادة (٣٦) من قانون تنظيم إدارة المخلفات المبالغ التى تئول إلى صندوق النظافة وفقا للقانون. وتئول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة:

نسبة (٢٥%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨

نسبة (١٥%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية. وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.

قانون تنظيم إدارة المخلفات   ووضعت المادة (٣٤) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الرسوم الشهرية المقررة للمخلفات البلدية وفقا للقانون.

وتقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات. وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية: - من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية. ٢ - من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة. ٣ - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

٤ - بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة. وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم. وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة. ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (١٠%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.