وضعت المادة ٢٦ من قانون التجارة عدد من الالتزامات على التاجر أو ورثته وفقا للقانون.١ - يجب على التاجر أو ورث

الداخلية,التجارة,الغاز,قانون,الصناعة,النقل,النفط,السياحة,العقارات,الكهرباء

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

قانون التجارة، 4 التزامات على ورثة التاجر وفقا للقانون

الشورى

وضعت المادة (٢٦) من قانون التجارة عدد من الالتزامات على التاجر أو ورثته وفقا للقانون.

١ - يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله.

٢ - وعليهم أيضًا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها.

ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (ميكروفيلم) بدلًا من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعى في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

Advertisements

حالات يعد العمل فيها تجاريًّا

وحددت المادة (4) من قانون التجارة الأعمال التجارية والحالات التى يعد فيها العمل تجاريًّا وفقًا للقانون ويعد عملًا تجاريًّا:

(أ) شراء المنقولات أيًّا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.

(ب) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.

(ج) تأسيس الشركات التجارية.

والمادة (٥) تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:

(أ) توريد البضائع والخدمات.

(ب) الصناعة.

(ج) النقل البري والنقل في المياه الداخلية.

(د) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.

(هـ) التأمين على اختلاف أنواعه.

(و) عمليات البنوك والصرافة.

(ز) استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.

(ح) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.

(ط) الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.

(ى) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.

(ك) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.

(ل) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.

(م) تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.

قانون التجارة الجديد

(ن) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.

(س) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة.

(ع) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.