قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 13 سيدة لاتهامهن بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وتلقي تمويلات خارجي

القاهرة,أحداث,الحبس,جنايات القاهرة,قانون,جماعة الإخوان,قضية,النيابة,محكمة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تجديد حبس 13 سيدة لاتهامهن بتلقي تمويلات خارجية 45 يوما

الشورى

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 13 سيدة لاتهامهن بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وتلقي تمويلات خارجية والتحريض على قلب نظام الحكم وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

‏والمتهمات الصادر بحقن القرار في قضية رقم 2976 لسنة 2021، هن: مريام ع، سارة أ، صباح ح، ألاء م، هاجر ش، سارة ن، أسماء ن، نسيبة م، رضوي ي، سماح م، آية م، شروق هـ، فاطمة ا

اتهامات بنشر أخبار كاذبة

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

من جانبه قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن القانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من القانون العقوبات العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأضاف "ميزار" أنه نصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".