نشرت الجريدة الرسميةالسعوديةفي عددها الصادر الجمعة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة ا

المالية,السعودية,الأولى,الجريدة الرسمية

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة في السعودية

الشورى

 

نشرت الجريدة الرسمية السعودية في عددها الصادر الجمعة، التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للمواءمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

شملت التعديلات تعديلًا على الفقرة (1) من المادة (53)، لتصبح كالتالي: على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، وذلك في أي من الحالات الآتية: توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة، وفقاً للأنظمة السارية فيها استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع، أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

وجاء في التعديلات على ضريبة القيمة المضافة أنه "في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد. استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة – وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة– عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال".

كما تضمنت تعديلًا على الفقرة الثانية من المادة (53)، لتصبح كالتالي: يجوز للعميل الخاضع للضريبة – بعد موافقة الهيئة- إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد. يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

وشملت التعديلات أيضا الفقرة الثالثة من المادة 53، لتنص على أنه "يجوز للخاضع للضريبة – بعد موافقة الهيئة- الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح".

وحسب جريدة "أم القرى" السعودية  فإن التعديل شمل الفقرة الرابعة من المادة 53، والتي نصت على أنه يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

أما الفقرة السابعة من المادة (53)، فأصبحت -بعد تعديلها- تنص على: "على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (أ) من هذه المادة. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنه  في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة في تاريخ التوريد أو في تاريخ استلام المقابل كلياً أو جزئياً، أيهما أسبق. استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبة المبسطة في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطة أن تتضمن تلك الفواتير على الأقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وذلك فقط عن التوريدات التالية: توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين، المرخصة من الجهات المعنية في المملكة.

أما أي توريدات أخرى يصدر بها قرار من محافظ الهيئة، يجوز للخاضع للضريبة الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطة أن تتضمن تلك الفاتورة على الأقل اسم وعنوان العميل والفترة المتعلقة بالتوريدات بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.