قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الديار المصرية إنالصلاةعلى وقتها من أفضل الأعمال التي يثاب العبد عليها

الأزهر,المغرب,الأولى,الإفتاء

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

مستشار المفتي يوضح ضوابط الصلاة في السيارة للمسافر

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال التي يثاب العبد عليها، وأنه ينبغي أن يؤديها في وقتها قبل دخول وقت الصلاة التالية إلا لعذر.

وأوضح عاشور في فديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل تصح الصلاة في السيارة؟ أنك إذا استطعت إيقاف السيارة والصلاة واقفًا بجانبها، فحسنًا فعلت، مضيفًا :"إذا عجزت عن ذلك فيمكنكالجمع بين صلاتين يمكن الجمع بينهما كالمغرب والعشاء أو الظهر والعصر جمع تأخير، وهذا جائز".

وتابع أمين لجنة الفتوى:"أما إن كان هذا في حالة صلاتين لا يمكن الجمع بينهما كالعصر والمغرب، ولم تستطع النزول من السيارة، فيمكنك الصلاة في السيارة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، مع الإيماء عند الركوع والسجود، وتحري القبلة قدر الاستطاعة".

الجمع والقصر من الرخص التي يستحب للمسلم أن يأتي بها ولكن بالشروط التالية: أن يكون السفر طويلًا يتجاوز 85 كيلو مترا، وأن يقع الجمع في حال السفر، وأن ينوي الجمع قبل الانتهاء من الصلاة الأولى والأولى أن ينوي عند تكبيرة الإحرام خروجًا من الخلاف، وألا يفصل بين الصلاتين زمن طويل.  قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم قصر الصلاة، فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» متفق عليه.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم جمع وقصر الصلاة؟»، أن المالكية ذهبوا في المشهور إلى أن القصر سُنة مؤكدة؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط.

وتابع: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.

واستطرد: أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه قال: «فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».

وأكمل: واتفق الفقهاء على جواز القصر في عرفة والمزدلفة واختلفوا في مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتي: أولًا: السفر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» أخرجه البخاري.