وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

الحكومة,قانون,رسوم التوثيق

الثلاثاء 14 مايو 2024 - 12:27
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تعرف على نص تعديلات الحكومة على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

أرشيفية  الشورى
أرشيفية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن " تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر".

وبموجب هذا التعديل، سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، وذلك فيما يتعلق بالرسم المُقررعلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، وذلك في إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية في الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، حيث بدأ العديد من الشركات المصرية في دراسة الأسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات. يذكر أن الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.